المادة 17
مادة 17: يمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس الاقليمي الاستشاري من غير الموظفين بالصيغة ذاتها المحددة لتعيينه.
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1963. الحالة: ملغى.
مادة 17: يمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس الاقليمي الاستشاري من غير الموظفين بالصيغة ذاتها المحددة لتعيينه.
المادة 17 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182912/article/17/