المادة 7
مادة 7: يعقد المجلس الاستشاري الاقليمي دورتين عاديتين في السنة. في اول يوم اثنين من شهر اذار وفي اول اثنين من شهر تشرين الاول. لا تتعدى مدة الدورة خمسة ايام.
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1963. الحالة: ملغى.
مادة 7: يعقد المجلس الاستشاري الاقليمي دورتين عاديتين في السنة. في اول يوم اثنين من شهر اذار وفي اول اثنين من شهر تشرين الاول. لا تتعدى مدة الدورة خمسة ايام.
المادة 7 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182912/article/7/