المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 آذار 1973 لمدة سنة, تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة فيها,
مرسوم رقم 7530 تاريخ 03/04/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 7530 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 آذار 1973 لمدة سنة, تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة فيها,
المادة 1 من مرسوم رقم 7530 تاريخ 03/04/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/182924/article/1/