المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 آذار 1973 لمدة سنة, تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة فيها,
مرسوم رقم 7530 03/04/1974
مرسوم رقم 7530 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 آذار 1973 لمدة سنة, تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة فيها,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقــر
نصوص ذات صلة