المادة 2
مادة 2: يحدد وزير المالية بعد اخذ رأي ادارة الحصر ومفوض الحكومة النوع والبذرة التي يرخص بزرعها في كل قرية.
مرسوم رقم 1443 تاريخ 06/04/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1443 تاريخ 06/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/04/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير المالية بعد اخذ رأي ادارة الحصر ومفوض الحكومة النوع والبذرة التي يرخص بزرعها في كل قرية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1443 تاريخ 06/04/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/182955/article/2/