المادة 1
مادة 1: تحدد المناطق والقرى الصالحة لزراعة التبغ والتنباك في كل قضاء بموجب الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 1443 06/04/1965
مرسوم رقم 1443 تاريخ 06/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/04/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد المناطق والقرى الصالحة لزراعة التبغ والتنباك في كل قضاء بموجب الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يحدد وزير المالية بعد اخذ رأي ادارة الحصر ومفوض الحكومة النوع والبذرة التي يرخص بزرعها في كل قرية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة