Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3387 12/07/2000

تصحيح جزئي في المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار)

مرسوم رقم 3387 تاريخ 12/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3387
التاريخ
12/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 52504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3387 تاريخ 12/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000

(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة

رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 وتحويله الى

مجلس الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/3/2000 ما يلي: الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية بدلاً من: الوظيفة 112 السلطات العامة والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000