Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

لا تقعد نفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة غير انه يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية ولدواعي استمرارية التنفيذ او بسبب طبيعة الاشغال التي يستغرق انجازها اكثر من سنة ان يعقد بعض النفقات قبل توفر الاعتماد اللازم لها بعد موافقة الوزير ووزير المالية على ان ترصد لها في الموازنات المتتالية اعتمادات الدفع اللازمة

المادة 29 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/29/