Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

توقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها خلالها شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة او المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة

المادة 30 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/30/