المادة 59
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل المجلس ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 59 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل المجلس ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة
المادة 59 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/59/