Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء ولا تعطى سلفة جديدة الا بعد تسديد السلفة السابقة اذا كانت على ذات التنسيب او كانت قيمتها مع السلفة القديمة لا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

المادة 61 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/61/