المادة 62
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة او باوراق مثبتة للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة او باوراق مثبتة للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها
المادة 62 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/62/