المادة 78
1- يبت في الصفقة المرجع المختص المبين في المادة 28 من هذا النظام
2- لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بالطريقة الادارية
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 78 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1- يبت في الصفقة المرجع المختص المبين في المادة 28 من هذا النظام
2- لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بالطريقة الادارية
المادة 78 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/78/