Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

1- يبت في الصفقة المرجع المختص المبين في المادة 28 من هذا النظام

2- لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بالطريقة الادارية

المادة 78 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/78/