Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط الخاص يجري انذاره من قبل المؤسسة بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلا وعمدت المؤسسة اما الى اعادة التلزيم بطريقة المناقصة او استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة

وفي جميع الاحوال يصادر الضمان مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة

المادة 79 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/79/