المادة 28
صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها بعد التثبت من استلام اللوازم او الاشغال, وتوفر الشروط القانونية فيها, ويصدرها رئيس البلدية.
مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها بعد التثبت من استلام اللوازم او الاشغال, وتوفر الشروط القانونية فيها, ويصدرها رئيس البلدية.
المادة 28 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/28/