Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته, وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم رئيس البلدية اذا كان صاحب الدين بلدية, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة.

المادة 29 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/183072/article/29/