المادة 37
العزل:
يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا بأحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم.
لا يجوز في مطلق الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة.
نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل
المادة 37 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
العزل:
يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا بأحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم.
لا يجوز في مطلق الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة.
المادة 37 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/37/