Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3116 تاريخ 29/04/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: في اثناء المدة الممتدة من 15 حزيران الى 15 تشرين الاول. تحددت السرعة القصوى للمركبات السيارة عند اجتيازها مراكز الاصطياف بثلاثين كيلومترا في الساعة. وتحددت السرعة القصوى لهذه السيارات على طريق بيروت الشام ما بين بيروت وصوفر بخمسة وخمسين كيلومترا في الساعة

المادة 2 من مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183129/article/2/