المادة 3
مادة 3: يجوز ان تحدد السرعة القصوى للمركبات السيارة عند اختيارها ورش الاشغال العامة بعشرين كيلومترا في الساعة
مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3116 تاريخ 29/04/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجوز ان تحدد السرعة القصوى للمركبات السيارة عند اختيارها ورش الاشغال العامة بعشرين كيلومترا في الساعة
المادة 3 من مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183129/article/3/