Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3128 تاريخ 27/05/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على الطالب ان يقدم الاوراق التالية والا رفض طلبه 1- شهادة ولادة او ما يقوم مقامها 2- طلب بخطه يحمل الطوابع الاميرية اللازمة يعين فيه بوضوح القسم او الاقسام التي يرغب الطالب اجتياز الامتحان فيها 3- شهادة من مدير المعهد تثبت ان الطالب تابع دروس المعهد مدة سنة مدرسية. اما الطلاب الذين تلقوا دروسهم الموسيقية خارج المعهد فيحق لهم ان يقدموا شهادة من الاستاذ الخاص الذي درسوا عليه. ويجب ان يكون امضاء هذا الاستاذ مصدقا عليه حسب الاصول

المادة 6 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183151/article/6/