المادة 7
مادة 7: تحدد رسوم الفحص بخمس ليرات لبنانية عن كل قسم. اما اذا اختار الطالب اكثر من قسم فعليه ان يدفع ليرة لبنانية علاوة عن كل قسم يختاره يرفق الايصال الذي يثبت دفع الرسم بطلب القيد ولا يعاد اي مبلغ في حالة رسوب الطالب
مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3128 تاريخ 27/05/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تحدد رسوم الفحص بخمس ليرات لبنانية عن كل قسم. اما اذا اختار الطالب اكثر من قسم فعليه ان يدفع ليرة لبنانية علاوة عن كل قسم يختاره يرفق الايصال الذي يثبت دفع الرسم بطلب القيد ولا يعاد اي مبلغ في حالة رسوب الطالب
المادة 7 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183151/article/7/