Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تضع اللجنة محضرا لكل اجتماع تدون فيه رأيها بالنسبة لكل من الطلبات المختلفة المقدمة والتي تمت دراستها وفقا لتسلسل تواريخ تقديمها, وذلك ضمن مهلة اقصاها,

- شهر واحد بالنسبة لطلبات الترخيص بانشاء صناعة او بتعديل رخصة سابقة

- اسبوعان بالنسبة لطلبات تجديد الترخيص او الترخيص بالاستثمار.

يتضمن رأيها في حال الرفض , الاسباب المعللة, اما في حالة الموافقة فتبدي رأيها بالشروط المطلوب فرضها وبالمهلة القصوى المعطاة لانجاز عملية الانشاء والتجهيز والمباشرة بالاستثمار, في كل من عمليتي اقامة صناعة جديدة أو تعديل صناعة قائمة.

المادة 5 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/183293/article/5/