State Council 13/11/2014
شورى حكم رقم : 157 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 157/2014
- Date
- 13/11/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول طلب ادخال شخص الى المحاكمة باعتباره صاحب المؤسسة المرخص لها بانشاء معمل الباطون الجاهز على العقارات موضوع الترخيص المطعون فيه وبالتالي يعتبر سندا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى معنيا بموضوع المراجعة الحاضرة الامر الذي يستوجب قبول طلب ادخاله.
اعتبر مجلس شورى الدولة انه يستفاد من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل/1932 قد جاء خاليا من اي نص يحدد مهلة للطعن بالترخيص المتعلق بانشاء المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة بحيث يمكن الطعن في الترخيص المذكور في اي وقت طالما لا يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي قد تنازل عن حقه بالطعن.
قرر مجلس شورى الدولة انه استنادا الى نص المادة 51 من قانون البلديات والى المادة الرابعة من القانون رقم 642/97، فان المشترع قد حصر صلاحية الترخيص بتأسيس المؤسسات الصناعية بوزارة الصناعة فقط، واوجب استطلاع رأي البلدية المعنية التي توجد المؤسسة الصناعية المطلوب الترخيص بها ضمن نطاقها البلدي، بمعنى ان الادارة ملازمة باجراء معاملة استطلاع رأي المجلس البلدي، الا انها ليست مقيدة بالنتيجة التي يقترن بها رأي البلدية، وفي هذا السياق تبين للمجلس ان معاملة استطلاع رأي المجلس البلدي قد جرت من قبل الادارة وفقا للاصول المفروضة فيقتضي معه رد ما ادلي به بالنسبة لمخالفة المعاملات الجوهرية لهذه الجهة لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.
قرر مجلس شورى الدولة ان صناعة الباطون الجاهز مماثلة لصناعة خلط الباطون وهي مصنفة اما من الفئة الثالثة او الثانية وفقا للطاقة الانتاجية للمعمل، اما صناعة مصبوبات الاسمنت فهي صناعة متلازمة مع صناعة الباطون الجاهز باعتبار ان المصبوبات الاسمنتية تتفرع عن صناعة الباطون الجاهز، فتعتبر بالتالي دالخة ضمن قطاع صناعة مواد البناء المنصوص عليها في الفقرة 6 من الجدول الملحق بالمرسوم 5243/2001 وتكون بالتالي صناعة الباطون الجاهز من الصناعات المسموح بانشائها واستثمارها في المنطقة الصناعية B3 باعتبارها ملازمة لصناعة المصبوبات الاسمنتية التي تتفرع عنها وتنتمي معها الى القطاع الصناعي عينه ما يقتضي معه رد ما ادلي به لجهة مخالفة القرار المطعون فيه احكام التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل.
وقرر مجلس شورى الدولة انه استناد للمواد 4 و5 و6 من المرسوم رمق 7945 تاريخ 29/5/2002 المتعلق بتحديد الاصول الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص فان النصاب المطلوب هو الاكثرية العادية من الاعضاء الحاضرين سندا للمادة الاولى من المرسوم 7945/2002 ما يفيد بان الرأي المطعون فيه قد صدر بالاكثرية المطلوبة ما يقتضي معه رد الادلاء المخالفة لعدم قانونيته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 31 يتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 11 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 51 قانون البلديات قانون البلديات
- مادة رقم 83 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة