المادة 10
على كل اجنبي دخل بسمة مرور ورغب بتمديد اقامته ان يتقدم بطلب التمديد الى مديرية الامن العام ثلاثة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة المرور.
يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة المرور.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل اجنبي دخل بسمة مرور ورغب بتمديد اقامته ان يتقدم بطلب التمديد الى مديرية الامن العام ثلاثة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة المرور.
يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة المرور.
المادة 10 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/10/