Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

على كل اجنبي يرغب في الاقامة في لبنان مدة تزيد عن اثني عشر شهرا ان يملىء ويوقع بيانا يقدمه الى مديرية الامن العام ثلاثين يوما على الاقل قبل موعد انتهاء الاقامة الموقتة.

ولهذه المديرية ان تقدر الحالات التي توافق فيها على منح الطالب بطاقة اقامة سنوية او بطاقة اقامة دائمة. يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الاجنبي وعنوانه واوصاف وثيقة سفره والغاية من اقامته.

المادة 13 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/13/