Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

لا يستوفى رسم جديد عن كل تمديد يجري في لبنان لسمة المرور او لسمة الاقامة اذا لم يتجاوز التمديد الحد الاقصى لهذه السمة (15 يوما لسمة المرور واثني عشر شهرا لسمة الاقامة).

لا يدخل في اختصاص القناصل تمديد سمات المرور او سمات الاقامة ويسوغ لهم تجديدها لقاء رسم جديد في كل مرة.

المادة 22 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/22/