Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

تحدد كما يلي رسوم بطاقات الاقامة السنوية والدائمة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل توقيع مدير الامن العام او من ينوب عنه: السنوية الدائمة

اولا- من المعوزين وافراد عائلاتهم: 5 ليرات 15 ليرة

ثانيا- الطلاب واصحاب الدخل المتوسط وافراد عائلاتهم 10 ليرات 30 ليرة

ثالثا- باقي الفئات 15 ليرة 45 ليرة

يحدد مدير الامن العام بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب البطاقة.

المادة 23 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/23/