المادة 24
يعفى الاجانب دون الخامسة عشرة من الرسوم المفروضة على تمديد سمة الاقامة وعلى بطاقات الاقامة السنوية او الدائمة.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعفى الاجانب دون الخامسة عشرة من الرسوم المفروضة على تمديد سمة الاقامة وعلى بطاقات الاقامة السنوية او الدائمة.
المادة 24 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/24/