المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/183419/article/1/