المادة 2
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/183419/article/2/