المادة 1
مادة 1: يصرف من الخدمة, وتصفى حقوقه وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة كل من الضباط في الجيش الاتية اسماؤهم: - العماد ميشال عون - العميد ادغار معلوف - العقيد عصام ابو جمرا
مرسوم رقم 1227 20/05/1991
مرسوم رقم 1227 تاريخ 20/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصرف من الخدمة, وتصفى حقوقه وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة كل من الضباط في الجيش الاتية اسماؤهم: - العماد ميشال عون - العميد ادغار معلوف - العقيد عصام ابو جمرا
مادة 2: يوضع الضباط موضوع المادة الاولى اعلاه في الاحتياط وفقا لاحكام المادة 131 من قانون الدفاع الوطني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بيروت في 20 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة