Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1250 24/05/1991

اعطاء الصيغة التنفيذية لعقد اتفاق

مرسوم رقم 1250 تاريخ 24/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1250
التاريخ
24/05/1991
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1991, ص. 288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1250 تاريخ 24/05/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الصيغة التنفيذية لعقد الاتفاق المرفق بهذا المرسوم والجاري بين رئيس مجلس الوزراء والسيد بشارة حبيب وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 30/06/1991 مدة انتهاء العمل بالمرسوم رقم 4711 تاريخ 28/03/1988

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991