المادة 1
مادة 1: تعطى الصيغة التنفيذية لعقد الاتفاق المرفق بهذا المرسوم والجاري بين رئيس مجلس الوزراء والسيد بشارة حبيب وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 30/06/1991 مدة انتهاء العمل بالمرسوم رقم 4711 تاريخ 28/03/1988
مرسوم رقم 1250 24/05/1991
مرسوم رقم 1250 تاريخ 24/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعطى الصيغة التنفيذية لعقد الاتفاق المرفق بهذا المرسوم والجاري بين رئيس مجلس الوزراء والسيد بشارة حبيب وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 30/06/1991 مدة انتهاء العمل بالمرسوم رقم 4711 تاريخ 28/03/1988
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة