Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16477 11/07/1957

تحديد إبدال العلف اليومية عن شهر حزيران سنة 1957

مرسوم رقم 16477 تاريخ 11/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 17/07/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16477
التاريخ
11/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 32, 17/07/1957, ص. 785-786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16477 تاريخ 11/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ابدال العلف اليومية عن شهر حزيران سنة 1957 لخيول الموظفين والجند في المحافظات كافة على الوجه التالي: المحافظات ل.ل ــــــــــ ـــــ بيروت 25,1 ليرة لبنانية وخمسة وعشرون قرشا جبل لبنان 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا لبنان الشمالي 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا لبنان الجنوبي 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا البقاع 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957