Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12530 16/04/1963

تعديل المادة 43 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28-8-1961 المتعلق بصلاحيات مدير عام قوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 12530 تاريخ 16/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12530
التاريخ
16/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/04/1963, ص. 1477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12530 تاريخ 16/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 43 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961, النص التالي: "ويمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي في هذا المجال, نفس الصلاحيات الممنوحة لقائد الجيش ".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963