المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء مجلس التصميم والانماء تعويضا عن كل جلسة حضور قدره /75/ ل.ل (خمسة وسبعون ليرة لبنانية) على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /600/ ل.ل (ستماية ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 12572 22/04/1963
مرسوم رقم 12572 تاريخ 22/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 29/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء مجلس التصميم والانماء تعويضا عن كل جلسة حضور قدره /75/ ل.ل (خمسة وسبعون ليرة لبنانية) على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /600/ ل.ل (ستماية ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 709 تاريخ 29/3/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة