Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2631 31/12/1935

تحديد ملاك مراقبي المكاييل والموازين

مرسوم رقم 2631 تاريخ 31/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3222 تاريخ 01/01/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2631
التاريخ
31/12/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3222, 01/01/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2631 تاريخ 31/12/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرواتب الشهرية المخصصة لمراقبي المكاييل والموازين, لكل منهم حسب الصنف الذي ينتمي اليه وفقا للسلم التالي: من الصنف الاول ل.ل.س 63 مراقب " " الثاني " 56 " " الثالث " 49

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935