المادة 1
مادة 1: حددت الرواتب الشهرية المخصصة لمراقبي المكاييل والموازين, لكل منهم حسب الصنف الذي ينتمي اليه وفقا للسلم التالي: من الصنف الاول ل.ل.س 63 مراقب " " الثاني " 56 " " الثالث " 49
مرسوم رقم 2631 31/12/1935
مرسوم رقم 2631 تاريخ 31/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3222 تاريخ 01/01/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت الرواتب الشهرية المخصصة لمراقبي المكاييل والموازين, لكل منهم حسب الصنف الذي ينتمي اليه وفقا للسلم التالي: من الصنف الاول ل.ل.س 63 مراقب " " الثاني " 56 " " الثالث " 49
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد
نصوص ذات صلة