Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2632 31/12/1935

يتعلق بصلاحية مراقبي المكاييل والموازين

مرسوم رقم 2632 تاريخ 31/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3222 تاريخ 01/01/1936. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2632
التاريخ
31/12/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3222, 01/01/1936, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2632 تاريخ 31/12/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مراقبو المكاييل والموازين السهر على تنفيذ قوانين المكاييل والموازين وانظمتها المطبقة في اراضي الدولة ويكلفون ايضا جباية الرسوم العائدة من جراء ذلك الى خزينة الدولة

المادة 2

مادة 2: تطبق على هؤلاء المراقبين الاحكام الخاصة بتنظيم موظفي الدولة وتأديبهم وترقيتهم

المادة 3

مادة 3: يلحق مراقبو المكاييل والموازين بمديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية (الدوائر الاقتصادية) بيد ان مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية (الدوائر الاقتصادية) تطبق التعليمات التي تضعها مديرية المالية بكيفية جباية الرسوم ومسك القيود المتعلقة بها وسوى ذلك من الشؤون المتفرغة عنه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: جميل شهاب الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935