المادة 2
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1936 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
مرسوم رقم 18 تاريخ 04/02/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 18 تاريخ 04/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3238 تاريخ 07/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1936 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
المادة 2 من مرسوم رقم 18 تاريخ 04/02/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183793/article/2/