Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18 04/02/1936

تعيين موعد اختتام الصيد

مرسوم رقم 18 تاريخ 04/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3238 تاريخ 07/02/1936. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18
التاريخ
04/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3238, 07/02/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18 تاريخ 04/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1936 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1936 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936