المادة 1
مادة 1: تطبق قاعدة الحسم المنصوص عليها في القانون المالي الصادر سنة 1936 على رواتب موظفي المكتب الفني للبلديات
مرسوم رقم 14 تاريخ 04/02/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 14 تاريخ 04/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3238 تاريخ 07/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تطبق قاعدة الحسم المنصوص عليها في القانون المالي الصادر سنة 1936 على رواتب موظفي المكتب الفني للبلديات
المادة 1 من مرسوم رقم 14 تاريخ 04/02/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183794/article/1/