المادة 1
مادة 1: تطبق قاعدة الحسم المنصوص عليها في القانون المالي الصادر سنة 1936 على رواتب موظفي المكتب الفني للبلديات
مرسوم رقم 14 04/02/1936
مرسوم رقم 14 تاريخ 04/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3238 تاريخ 07/02/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق قاعدة الحسم المنصوص عليها في القانون المالي الصادر سنة 1936 على رواتب موظفي المكتب الفني للبلديات
مادة 2: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 936
بيروت في 4 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة