المادة 1
مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الاولي وجسر نهر الاولي القديم. وتجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/S المذكور اعلاه
مرسوم رقم 214 تاريخ 18/03/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 214 تاريخ 18/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3258 تاريخ 25/03/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الاولي وجسر نهر الاولي القديم. وتجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/S المذكور اعلاه
المادة 1 من مرسوم رقم 214 تاريخ 18/03/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183829/article/1/