Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 214 18/03/1936

تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الاولي وجسر نهر الاولي القديم

مرسوم رقم 214 تاريخ 18/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3258 تاريخ 25/03/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
214
التاريخ
18/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3258, 25/03/1936, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 214 تاريخ 18/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الاولي وجسر نهر الاولي القديم. وتجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/S المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936