المادة 1
مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الاولي وجسر نهر الاولي القديم. وتجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/S المذكور اعلاه
مرسوم رقم 214 18/03/1936
مرسوم رقم 214 تاريخ 18/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3258 تاريخ 25/03/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الاولي وجسر نهر الاولي القديم. وتجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/S المذكور اعلاه
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون
نصوص ذات صلة