المادة 1
مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الدامور وجسر الدامور تجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه
مرسوم رقم 310 تاريخ 15/04/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 310 تاريخ 15/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3269 تاريخ 20/04/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الدامور وجسر الدامور تجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه
المادة 1 من مرسوم رقم 310 تاريخ 15/04/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183846/article/1/