المادة 1
مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الدامور وجسر الدامور تجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه
مرسوم رقم 310 15/04/1936
مرسوم رقم 310 تاريخ 15/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3269 تاريخ 20/04/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الدامور وجسر الدامور تجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون
نصوص ذات صلة