Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3281 تاريخ 18/05/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من رئيس الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال

المادة 2 من مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183870/article/2/