المادة 3
مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها
مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3281 تاريخ 18/05/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها
المادة 3 من مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183870/article/3/