The whole text

مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 447 of 11 May 1936. Published in Official Gazette issue 3281 of 18 May 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من رئيس الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال

المادة 2 من مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183870/article/2/