المادة 1
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3287 تاريخ 01/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
المادة 1 من مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183886/article/1/