Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3288 تاريخ 03/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يرسل رئيس اللجنة المشاعية في خلال ثمانية ايام الى المحافظ بواسطة القائمقام صورة عن كل قرار في ثلاث نسخ وعلى المحافظ ان يدون استلامه لها في سجل خاص ثم يحولها الى مدير الزراعة بعد ان يبدي فيها رأيه معللا

المادة 10 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183888/article/10/